منتدى اذرع المرجعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني Empty الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني

مُساهمة  ابو نور الهدى الناصري الخميس مارس 06, 2008 2:41 pm

الرقابه القضائيه على اعمال منظمات المجتمع المدني

بعد التحولات التي حدثت في العراق ظهرت تجمعات ومؤسسات بمسميات مختلفه وهي المنظمات الغير حكوميه والتي لها جذورها التاريخيه ولكن تم اعادة تنظيمها بموجب الامر ورقم (45) لسنة 2003 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المنحله تماشيا مع قرارات مجلس الامن الدولي رقم (( 1483 )) ورقم ((1511 )) لسنة 2003 وفي هذه الورقه استعرض جوانب الرقابه القضائيه على اعمالها ومدى خضوعها لسطان القانون العراقي النافذ من حيث الأجراءات والجزاءات وهل تنحصر محاسبتها على اساس كونها شخصيه معنويه مستقله ام تتعدى الى الأفراد الؤسسين لها والمنضوين تحت لوائها وستكون هذه الورقه على مباحث 0
** المبحث الاول :- تعريفها قانونيا 0
لقد وضع الباحثون الأجتماعيون عدة تعاريف لهذه المنظمات واختلفت التعاريف بأختلاف نظرياتهم ومدى فهمهم لواقع التجمعات البشريه لكن التعريف الأكثر قبولا (( هي المنظمات التي يتمكن افرادها من تكوين اعمالهم الجماعيه وممارسة انشطتهم بصوره مستقله عن مؤسسات الدوله ولكن ضمن حكم القانون الدستوري العادل المقبول من المجتمع )) اما تعريفها القانوني وفقا للامر رقم (45) لسنة 2003 (هي كل التشكيلات والتجمعات ذات الصله بحياة الناس البعيده عن اشراف ورقابة السلطه التنفيذيه وهي تتمتع بالشخصيه المعنويه وتعملبموجب اهدافها التي رسمتها وفقا للخط العام الانمائي للمجتمع وهي طوعيه غير ربحيه ))0
** المبحث الثاني :خضوعها للامر رقم (45)لسنة 2003 0
لقد حدد الامر رقم (45) لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المنحله والذي اصبح قاعده تطابق على آفاقها شرعيه وجود المؤسسه او التجمع او المنضمه الضوابط التي تتعلق بنشاطها فقد حدد في القسم الاول نشاط واحد او اكثر لتلك المنضمات وهذه النشاطات غير ربحيه واذا حققت مصلحه شخصيه لجماعة معينه لا تتسع للخط العام للمجتمع فأنها تفقد صفتها كمنضمه غير حكوميه وهنا يظهر الرقيب الاداري لتشخيص هذه الخروقات وايجاد المعالجات لها ،كما بين الامر شرط التسجيل لدى المكتب المختص في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بعد تقديم مجله من الوثائق منها شهادة التأسيس والنظام الداخلي ومصادر التمويل ومتطلبات اخرى في القسم الثاني منه وذلك حتى يكتمل ظهورها للمجتمع بصوره صحيحه اما القسم الثالث من الامر بين الوضع القانوني حيث ان هذه المنظمات يكون وضعها القانوني دائم بعد تقديم الوثائق لمكتب المعلوماتفي الوزاره والمصادقه عليها حتى يتسنى لها مباشرة اعمالها بصوره قانةنيه صحيحه وذلك لضمان حقوقها ويترتب عليها الواجبات 0 اما القسم الرابع من الامر فقد المنظمات بأعتبارها شخصيه معنويه للقانون الذي رقم (40) لسنة 1951 المعدل من حيث التعاقد مع الشركات او المؤسسات الاخرى وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بأنشطتها واعمالها في المنظمات لقانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969)عندما يرتكبون بعض الافعال التي تشكل جرماًينص عليه قانون العقوبات كجرائم الاحتيال والغصب السرقه والتزوير وايضاً اعطى الحق للمنظمه ان ترفع دعوى ضد أي احد من منتسبيها عندما يقترن فعل يعتبراجرامي بنص القانون 0
مع العلم ان المكتب اصبح خاضع لامانة رئاسة الوزراء بأشراف وزارة الدوله لشؤن المجتمع المدني بدل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وذلك عندما حلت الحكومه المنتخبه الجديده بدل سلطة الائتلاف المنحله 0
***المبحث الثالث :الرقابه القضائيه 0
ان مفهوم الرقابه القضائيه يندرج ضمن نطاق شمول ولاية القضاء على جميع الاشخاص المعنويه والطبيعيه ضمن الاقليم الوارد للدوله لان العراق من الدول التي تعمل بنظام القضاء الموحد ويعتبر خضوع هذه المنظمات لسلطات القضاء من المظاهر الاساسيه لمرئيات الحديثه حيث ان عمل المنظمات الغير حكوميه خاضعه لرقابه قضائيه صارمه وان خطوات تلك المؤسسات محسوبه عليه مما يدعونا الى توخي الحذر بأتجاه العمل على وفق الشعارات والاهداف التي وضعت في انظمتها الداخليه والتأسيسه وان هذا الطريق في مجال الرقابه من الممكن ان يكون اقوى وسيله تدعم عمل المؤسسات من خلالا توظيف الاحكام القانونيه والسلطات القظائيه بأتجاه تحقيق الاهداف والتي من اجلها انشئت بما يخدم المجتمع المدني والنهوض به نحو آفاق التنميه البشريه وخاصةًالانفتاح الذي حصل في الاونه الاخيره ورغبة الجميع من خدمة المجتمع العراقي من خلال منظمات المجتمع المدني 0




بقلم
عبد الله كشيش

ابو نور الهدى الناصري

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 05/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني Empty رد: الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني

مُساهمة  علي فاهم الأحد مارس 09, 2008 2:55 pm

مشكور اخي ابو نور على الموضوع أفدتنا والله

علي فاهم

المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 08/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني Empty رد: الرقابة القضائية على اعمال منظمات المجتمع المدني

مُساهمة  كوفان الإثنين مارس 10, 2008 1:21 pm

موضوع جيد ويحتاج الى دراسة وانشالله نتواصل معك بهذا الموضوع

كوفان

المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 01/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى