منتدى اذرع المرجعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملاحظات مستفاد ة من كتاب الفريضة المعطلة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام عزه)حول وجوب حضور واستماع ((الخطبتين))

اذهب الى الأسفل

ملاحظات مستفاد ة من كتاب الفريضة المعطلة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام عزه)حول وجوب حضور واستماع ((الخطبتين)) Empty ملاحظات مستفاد ة من كتاب الفريضة المعطلة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام عزه)حول وجوب حضور واستماع ((الخطبتين))

مُساهمة  ابو نور الهدى الناصري الإثنين مارس 10, 2008 2:55 pm

نظراً لما نشاهدة هنا في صلاة الجمعة ومن باب التكليف الشرعي أردنا ان نبين للأخوة المؤمنين أعزهم الله بعض الملاحظات التي قد تكون خافية عليهم وهي طبعاً حسب مباني سماحة الشيخ اليعقوبي وقد استفدنا من كتاب الفريضة المعطلة (طبعاً بتصرف) من خلال ردود سماحة الشيخ على مباني السيد الخوئي القائل بالتخييرعلماً ان ثمرة هذه الملاحظات تظهر بعد ربط كل منهما بالآخرى 0
الملاحظة الأولى:
ان النداء في الآية الشريفة لا يراد به الآذان الفعلي للصلاة أي أقامتها بحيث انه لا يجب السعي أليها إلا اذا أقيمت ، بل ان ذكر النداء ورد كنايه عن دخول الوقت ((إذاً وجوب السعي هنا يبدأ بدخول الوقت))
الملاحظة الثانية:
السعي معناه الذهاب أو المضي للصلاة وقد يحمل في بعض الحيان على الأسراع والآية الشريفة حينما أوجبت السعي الى الصلاة فأنها لا تقصد بها الركعتين فقط وانما هو مجموع الركعتين و الخطبيتين ((فيكون الأسراع والمضي واجباً عندئذ لتعلقه بواجب))
الملاحظة الثالثة:
وبناءاً على ما تقدم لا يراد بالصلاة خصوص الركعتين حتى يقول السيد الخوئي ( ان صلاة الجمعة غير مرتبة على النداء لوضوح ان بينه وبينها فاصلاً وهو الخطبة ) وانما يراد بالصلاة مجموع الشعيرة المقدسة المشتملة على الخطبتين لأنها جزء معنوي من الركعتين بحيث لا يجوز تركها اختياراً(( فيكون السعي لها سعياً للخطبتين ايضاً)) 0
الملاحظة الرابعة:
ان الآية دلت على وجوب الاسراع الى ذكر الله فأذا فُسر الذكر بالخطبتين معنى هذا ((ان الوجوب التعييني متعلق ايضاً بحضور الخطبتين)) 0
الملاحظة الخامسة:
رداً على ما قاله السيد الخوئي (قدس) من عدم وجوب الأسراع الى الصلاة والأكتفاء بإدراك الأمام وهو راكع ، فعلى هذا ((لا تقام صلاة جمعة اصلاً حتى في زمان المعصوم)) لأنها مشروطه بالعدد وهم خمسه لكي تنعقد فيبدأ الامام بالخطبتين والصلاة ، فإذا لم يحضر العدد اللازم لا يمكن ان يبدأ الامام بأي شيء ولا تصح جمعة 0
الملاحظة السادسة:
وقد رد سماحة الشيخ على قول السيد الخوئي (قدس) بأن من الصحيح ان من أدرك الامام بالركوع فقد ادرك الجمعة ولكن هذا لمن تأخر عن عذر لا لمن ترك المبادرة الى الخطبتين بلا مسوّغ لقول الامام الصادق عليه السلام ( لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين ) وقد قال سماحة الشيخ حفظه الله بالخصوص ( انه من لم يدركهما _ أي الخطبتين – لم يدرك الجمعة حقيقةً ولو أجزأه ما أدركه)، ومن اللذين قالوا بوجوب الأصغاء والحضور الى الخطبتين والأستماع اليهما صاحب الوسائل فقد عنوّن الباب الرابع عشر من ابواب صلاة الجمعة ( وجوب الأستماع الى الخطبتين ) أما ما ورد عن المعصومين عليهم السلام فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال ( لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وانما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين جُعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ((طبعاً من صلاة الظهر)) فهما صلاة حتى ينزل الامام )
أذاً فالخطبتان جزء معنوي من الصلاة يجب الاستماع اليهما ، ويمكن القول ان الخطبتين جزء تكليفي من وجوب الصلاة وليس وضعي حتى يؤثر في صحتها فمن تركها لغير عذر أو أخل فيها أثم وصحت صلاته إن التحق بالامام قبل ان ينهي ركوعه0
ويتضح من هذا ايها الأخوة المؤمنين ((ان الوجوب التعييني متعلق ايضاً بالحضور الى الخطبتين ))فبادروا جزاكم الله خير الجزاء الى الصلاة قبل الشروع بالخطبة الأولى لأنها واجب مضيّق كما يعبر عنها أئمتنا المعصومين عليهم السلام فقد ورد عن الامام الباقر عليه السلام انه قال ( ان من الاشياء اشياء موسعه واشياء مضيقة فالصلوات مما وسع الله فيه تُقَدم مره وتؤخر مره اخرى والجمعة مما ضُيِّق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ) وقال ابو جعفر عليه السلام ( والله لقد بلغني ان اصحاب النبي (ص) كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق على المسلمين )
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلقه محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين 0


ابو نور الهدى الناصري

ابو نور الهدى الناصري

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 05/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى